الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
على من يكون ضمان النفوس وغير النفوس إذا قيل بالضمان في اصطدام السفينتين؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
محل الضمان في اصطدام السفينتين عند القول به غير النفوس في ماله، والنفوس على عاقلته، فإن كان عبدا فالضمان في عنقه.
مال وعاقلةلم تذكره المصادر
[ذكر اصطدام السفينتين] واختلفوا في السفينتين تصدمان وتغرقان أو أحدهما. فقالت طائفة: لا ضمان في ذلك. سئل الشعبي عن سفينتين اصطدمتا فغرقت إحداهما قال: ليس على الأخرى ضمان، ولكن أيما رجل أوثق سفينة على طريق من طريق المسلمين فأصابت فهو ضامن (٣). (١) في "ح": أقص.(٢) "الأم" (٦/ ١١١ - باب التقاء الفارسين).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٤ - الرجل يصدم الرجل) عنه، وهو في "المحلى" (١٠/ ٥٠٣). وكان الشافعي (١) يقول: وإذا اصطدم السفينتان فكسرت إحداهما الأخرى ومات من فيهما، وتلفت حمولتهما، أو ما تلف منهما، أو مما فيهما، أو إحداهما، فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين: إما أن يضمن القائم في حاله تلك بأمر السفينة نصف ما أصابت سفينته لغيره، أو لا يضمن بحال، إلا أن يكون يقدر على تصريفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها، ف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.