فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية الصبي والمجنون

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من تقع دية جناية الصبي والمجنون العمد والخطأ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جناية الصبي والمجنون عمدًا وخطأً عمدها وخطؤها على العاقلة، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي، وهم الحنفية

على العاقلة
المالكية

جناية الصبي والمجنون عمدًا وخطأً على العاقلة إن بلغت الثلث فأكثر، ما كان دون الثلث لم يُذكر أنه على العاقلة

على العاقلة بشرط الثلث
الشافعية

جناية الصبي والمجنون عمدًا وخطأً عمد الصبي في ماله لا على العاقلة، فإن لم يكن له مال فهو دين عليه

في ماله
الحنابلة

جناية الصبي والمجنون عمدًا وخطأً عمدها وخطؤها على العاقلة، ذُكر ذلك عن أحمد

على العاقلة

نص المسألة

[ذكر جناية الصبي والمجنون عمدا أو خطأ] اختلف أهل العلم في جناية الصبي والمجنون عمدا وخطأ، فقال كثير من أهل العلم: عمده وخطؤه على عاقلته إذا بلغت الجناية الدية عند كثير منهم. (١) "الأم" (٦/ ١١٢ - باب اصطدام السفينتين). وروينا عن علي بن ماجدة أنه قال قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فأتى بي أبو بكر فقاسني فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية (١). ٩٥٧٣ - حدثناه موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن حجاج، عن القاسم بن نافع، عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاما .... وممن روينا عنه أنه قال: عمد الصبي خطأ النخعي، والزهري، وقتادة، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. وقال الحسن البصري (٢) في الصبي والمجنون: خطؤهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وكان عمر بن عبد العزيز

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على العاقلة

موضعها في«المبسوط» ج ٢٦ ص ٨٦

وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِنَاثُ فَإِنَّهُمْ فِي الْإِحْرَازِ يُسَاوِينَ الذُّكُورَ، وَلَكِنْ تُنَصَّفُ الدِّيَةُ فِي حَقِّهِنَّ بِاعْتِبَارِ نُقْصَانِ الْمَالِكِيَّةِ وَلِأَنَّهُنَّ تِبَاعٌ فِي مَعْنَى الْإِحْرَازِ؛ لِأَنَّ النُّصْرَةَ لَا تَقُومُ بِهِنَّ وَقَصْدُنَا بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَقَدْ سَوَّيْنَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا، وَجِنَايَاتُ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ، وَالْمَجْنُونِ عَمْدُهَا وَخَطَؤُهَا كُلُّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ إذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ فَفِي أَمْوَالِهِمْ؛

المالكية

على العاقلة بشرط الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

في ماله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على العاقلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.