فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة المرأة عند الشك

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجب الكفارة على المرأة إذا وجدت صبيها ميتا بجانبها وشكت أن يكون موته من فعلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخاتن يختن فيخطئ فيقطع الحشفة أو بعضها] قال أبو بكر: إذا ختن الختان فأخطأ فقطع الذكر او الحشفة أو بعضها فعليه عقل ما أخطأ بقطعه من ذلك تعقله العاقلة. وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٣). = مرتين، وفي "لسان العرب" مادة (حور) ذكر الحديث بلفظ "حوراء"، وقال: هي كية مدورة، وحَوَّرة: كواه كية فأدارها.(١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٥١٥) به، وعنه الطبراني في "الكبير" (٦/ ٨٣ رقم ٥٥٨٤)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٦٧): رجاله رجال الصحيح.والشوكة: هي مرض الذَّبحة، ويحدث عنها حمرة تعلو الوجه والجسد، عرفها ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٦١) وتفسرها رواية في "الموطأ" (٢/ ٧٢٠).(٢) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣ (/١٨٧) عن مسدد به وعند ابن حبان (٦٠٨٠) وأبي يعلى (٣٥٨٢) والبيهقي (٩/ ٣٤٢) عن يزيد به.(٣

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.