Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الكفارة على المرأة إذا وجدت صبيها ميتا بجانبها وشكت أن يكون موته من فعلها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الخاتن يختن فيخطئ فيقطع الحشفة أو بعضها] قال أبو بكر: إذا ختن الختان فأخطأ فقطع الذكر او الحشفة أو بعضها فعليه عقل ما أخطأ بقطعه من ذلك تعقله العاقلة. وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٣). = مرتين، وفي "لسان العرب" مادة (حور) ذكر الحديث بلفظ "حوراء"، وقال: هي كية مدورة، وحَوَّرة: كواه كية فأدارها.(١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٥١٥) به، وعنه الطبراني في "الكبير" (٦/ ٨٣ رقم ٥٥٨٤)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٦٧): رجاله رجال الصحيح.والشوكة: هي مرض الذَّبحة، ويحدث عنها حمرة تعلو الوجه والجسد، عرفها ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٦١) وتفسرها رواية في "الموطأ" (٢/ ٧٢٠).(٢) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣ (/١٨٧) عن مسدد به وعند ابن حبان (٦٠٨٠) وأبي يعلى (٣٥٨٢) والبيهقي (٩/ ٣٤٢) عن يزيد به.(٣
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.