ما مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من دية المقتول؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من الديةلا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة
ثلاثة أو أربعة دراهم
المالكية
مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من الديةعلى الموسر بقدره وعلى المقتر بقدره، وحُكي عنه أيضاً أن على كل رجل ربع دينار
بحسب الحال
الشافعية
مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من الديةعلى الموسر نصف دينار وعلى من دونه ربع دينار، لا يزاد على هذا ولا ينقص عنه
نصف دينار أو ربع
الحنابلة
مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من الديةيحملون بقدر ما يطيقون
بقدر الطاقة
نص المسألة
[ذكر مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من دية المقتول] اختلف أهل العلم في مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة: فكان الشافعي (٢) يقول: أرى على [مذهبهم] (٦) أن نحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا يزاد على هذا ولا ينقص [عن] (٧) هذا. وحكي عن مالك (٨) أنه قال: على الموسر بقدره، وعلى المقتر بقدره، وليس المكثر كالمقل. وقد حكى أبو ثور عن مالك (٩) أنه قال: على كل رجل ربع دينار. وبه قال أبو ثور. (١) "المنتقى" (٩/ ٦٦ - باب معرفة العاقلة).(٢) "الأم" (٦/ ١٥١ - باب ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٨٤).(٤) "المبسوط" (٢٧/ ١٣٠ - كتاب المعاقل).(٥) "الأم" (٦/ ١٥١ - باب ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم).(٦) "بال