الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب دية القتل الخطأ على عاقلة القاتل دون القاتل نفسه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه] ٩٥٨٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله ﷺ بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة (١) - عبد أو أمة - قال: فقال قائل: كيف نعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل (٢) فمثل ذلك يطل (٣) فقال رسول الله - كما زعم أبو هريرة: "هذا من إخوان الكهان" (٤). ٩٥٨٦ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: (١) الغرة: العبد نفسه أو الأمة، وعند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء "النهاية" (٣/ ٣٥٣).(٢) استهل الصبي بالبكاء: رفع صوته وصاح عند الولادة "لسان العرب" مادة (هلل).(٣) يطل: يهدر دمه. "لسان
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.