فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الخطأ على العاقلة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجب دية القتل الخطأ على عاقلة القاتل دون القاتل نفسه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه] ٩٥٨٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله ﷺ بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة (١) - عبد أو أمة - قال: فقال قائل: كيف نعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل (٢) فمثل ذلك يطل (٣) فقال رسول الله - كما زعم أبو هريرة: "هذا من إخوان الكهان" (٤). ٩٥٨٦ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: (١) الغرة: العبد نفسه أو الأمة، وعند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء "النهاية" (٣/ ٣٥٣).(٢) استهل الصبي بالبكاء: رفع صوته وصاح عند الولادة "لسان العرب" مادة (هلل).(٣) يطل: يهدر دمه. "لسان

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.