فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية خطأ الإمام في القتل والجراح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

على من تجب دية ما يخطئ فيه الإمام من قتل أو جراح أثناء نظره بين الناس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية خطأ الإمام في القتل أو الجراح على بيت المال، حُكي ذلك عن النعمان

بيت المال
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دية خطأ الإمام في القتل أو الجراح على عاقلة الإمام

على العاقلة
الحنابلة

دية خطأ الإمام في القتل أو الجراح على بيت المال، احتج أحمد بحديث أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي في حد الخمر

بيت المال

نص المسألة

[ذكر خطأ الإمام] اختلف أهل العلم فيما يخطئ فيه الإمام من قتل أو جراح فيما يجري على يديه من النظر بين الناس، (فقالت طائفة: هو على بيت المال) (٤). كذلك قال الثوري (٥)، وحكي ذلك عن النعمان (٦). (١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ١١٤)، و "الاستذكار" (٢٥/ ١٨٦)، و"فتح الباري" (١٢/ ٢٢٨). وقد بوب البخاري في كتاب الديات قال: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له.(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٩٩).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٢٩١).(٤) بياض في "ح".(٥) انظر: "المغني" (١٢/ ٣٥ - فصل وأما خطأ الإمام والحاكم).(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٣٧٤). وقال أحمد بن حنبل (١) في خطأ الإمام في قتل أو جراح: ذلك على بيت المال. واحتج بحديث أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي في حد الخمر (٢). وكذلك ق

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على العاقلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.