الحنفية
لا تعقل العاقلةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تتحمل العاقلة دية ما أصاب به الرجل نفسه خطأً؟
دية ما أصاب به الرجل نفسه خطأً لا تتحملها العاقلة، حُكي ذلك عن النعمان وصاحبيه.
لا تعقل العاقلةدية ما أصاب به الرجل نفسه خطأً لا تتحملها العاقلة، استدل بأن الآية جعلت العقل فيما أصاب به إنسانٌ إنسانًا آخر، ولم تذكر من أصاب نفسه.
لا تعقل العاقلةدية ما أصاب به الرجل نفسه خطأً لا تتحملها العاقلة، ذُكر قوله موافقًا لقول مالك.
لا تعقل العاقلةدية ما أصاب به الرجل نفسه خطأً تكون على عاقلته، قال أحمد: بل هذا على عاقلة نفسه إذا كان خطأً.
تعقل العاقلة[ذكر جناية الرجل على نفسه خطأ] اختلف أهل العلم في جناية الرجل على نفسه خطأ، فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ. كذلك قال مالك (١) انظر: "المحلى" (١١/ ٤٩)، و "المغني" (١٢/ ٢٩ - ٣٠ - المسألة الرابعة: أ، ها لا تحمل الاعتراف … ).(٢) انظر: "الأم" (٦/ ٩ - من عليه القصاص في القتل وما دونه).(٣) انظر: "المبسوط" (٢٦/ ١١٦ - كتاب الديات)، و "بدائع الصنائع" (٧/ ٢٥٦ - كتاب الجنايات - فصل: وإما شرائط الوجوب).(٤) انظر: "المحلى" (١١/ ٤٩). قال (١): وعلى هذا رأي أهل الفقه والعلم عندنا. قال مالك: قال الله ﷿ ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا﴾ (٢) ولم يقل من قتل نفسه خطأ، وإنما جعل العقل فيما أصاب به إنسان إنسانا آخر، ولم يذكر ما أصاب به نفسه. وهذا قول الشافعي (٣)، وحكي ذلك عن ربيعة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٣٩
والثانية: ديته على عاقلته لورثته، ودية طرفه على عاقلته لنفسه؛ لما روي: أن رجلًا ساق حمارًا بعصا كانت معه، فطارت منها شظية، فأصابت عينه، ففقأتها فجعل عمر ديته على عاقلته، وقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء، ولأنها جناية خطأ، فأشبه جنايته على غيره،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.