فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الجنين السقط ميتا

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

ما الواجب في الجنين الذي يسقط ميتا بسبب الجناية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الدليل على أن الجنين الذي حكم فيه النبي ﷺ سقط ميتا] ٩٦٠٤ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت، فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (١). قال أبو بكر: ومعنى قوله: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة. أي: قضى بالدية على المرأة، وأن عاقلتها حملتها عنها، ما قضى عليها ألا تسمعه يقول: في آخر الحديث: "وأن العقل على عصبتها" فاعلم أن ما قضي عليها حملتها عنها عصبتها، وفي الحديث دليل على أن ولد المرأة لا يحملون عنها من الجناية شيئا، وإن كانوا ذكورا، لأن في هذا الحديث فقضى أن ميراث

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.