فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية جنين الأمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب في جنين الأمة إذا سقط بالجناية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في جنين الأمة في الذكر نصف عشر قيمته لو كان حيًا، وفي الأنثى عشر قيمتها، وحكي عن أبي حنيفة أيضًا: نصف عشر قيمة أمه في الغلام وعشر قيمة أمها في الجارية.

نصف العشر للذكر وعشر للأنثى
المالكية

الواجب في جنين الأمة عشر قيمة الأمة

عشر قيمة الأم
الشافعية

الواجب في جنين الأمة عشر قيمة الأمة

عشر قيمة الأم
الحنابلة

الواجب في جنين الأمة عشر قيمة الأمة

عشر قيمة الأم

نص المسألة

[ذكر جنين الأمة] واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة. فقالت طائفة: يجب فيه عشر قيمتها. (١) انظر: "المغني" (١٢/ ٦٤ - فصل: أن الغرة عبد أو أمة).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٣٣).(٣) قال أبو عبيد في "غريب الحديث": وإملاص المرأة هو أن تلقي جنينها ميتًا يقال منه: أملصت المرأة إملاصًا، وإنما سمي بذلك لأنها تزلقه … اهـ (٢/ ٩٨).(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٣٥).(٥) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٢ - كتاب العقول - باب عقل الجنين).(٦) انظر: "الأم" (٦/ ١٣٩ - دية الجنين). كذلك قال الحسن البصري (١)، وبه قال قتادة، وحكي هذا القول عن أبي الزناد، وبه قال مالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد بن حنبل (٤) وإسحاق وأبو ثور، وكذلك نقول. وقال النخعي والزهري (٥) والحكم في جنين الأمة: من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف العشر للذكر وعشر للأنثى

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٢٧

وَإِنْ خَرَجَ الْجَنِينُ مَيِّتًا بَعْدَ مَوْتِ الْأُمِّ فَعَلَيْهِ فِي الْأُمِّ الْقِيمَةُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْجَنِينِ لِمَا ذَكَرْنَا، وَالْأَصْلُ أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِي الْجَنِينِ الْحُرِّ الْغُرَّةُ فَفِي الرَّقِيقِ نَصِفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَعُشْرُ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ أُنْثَى، وَكُلُّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِي الْمَضْرُوبَةِ - إذَا كَانَتْ حُرَّةً - الدِّيَةُ فَفِي الْأَمَةِ الْقِيمَةُ، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يَجِبُ فِي الْجَنِينِ هُنَاكَ شَيْءٌ لَا يَجِبُ هُنَا شَيْءٌ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا فِي جَانِبِ الْحُرِّ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ إلَّا أَنَّ الْوَاجِبَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ يَكُونُ فِي مَالِ الضَّارِبِ يُؤْخَذُ مِنْهُ حَالًّا وَلَا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَالْوَاجِبُ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَّ تَحَمُّلَ الْعَاقِلِ ثَبَتَ

المالكية

عشر قيمة الأم

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٣٢

(ص) وَفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أَمَةً (ش) يَعْنِي أَنَّ الْجَنِينَ مِنْ حَيْثُ هُوَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ إذَا انْفَصَلَ عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا أَيْ غَيْرِ مُسْتَهِلٍّ وَهِيَ حَيَّةٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ عُشْرُ أُمِّهِ أَيْ عُشْرِ دِيَتِهَا أَوْ عُشْرُ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً وَسَوَاءٌ كَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ضَرَبَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً كَانَ الضَّارِبُ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الِانْفِصَالُ عَنْ ضَرْبٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ شَمِّ شَيْءٍ بِشَرْطِ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا مِنْ التَّخْوِيفِ أَوْ الشَّمِّ لَزِمَتْ الْفِرَاشُ إلَى أَنْ سَقَطَتْ وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ عَلَى السَّقْطِ أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِالْعَلَقَةِ الدَّمُ الْمُجْتَمِعُ الَّذِي إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ لَا يَذُوبُ لَا الدَّمُ الْمُجْتَمِعُ الَّذِي إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ يَذُوبُ لِأَنَّ هَذَا لَا شَيْءَ فِ

الشافعية

عشر قيمة الأم

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ١٦٢

(وَ) الْجَنِينُ (الرَّقِيقُ) فِيهِ (عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) عَلَى وِزَانِ اعْتِبَارِ الْغُرَّةِ فِي الْحُرِّ بِعُشْرِ دِيَةِ أُمِّهِ الْمُسَاوِي لِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ الْمُتَقَدِّمِ (يَوْمَ الْجِنَايَةِ وَقِيلَ) يَوْمَ

الحنابلة

عشر قيمة الأم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.