الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب في كل جنين غرة إذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها؟
لم تذكره المصادر
إذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضُربتها، فالواجب في كل جنين غرة، لأن النبي ﷺ حكم في الجنين الواحد بغرة، فيحكم لكل جنين بغرة
غرة لكل جنينإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضُربتها، فالواجب في كل جنين غرة، لأن النبي ﷺ حكم في الجنين الواحد بغرة، فيحكم لكل جنين بغرة
غرة لكل جنينإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضُربتها، فالواجب في كل جنين غرة، لأن النبي ﷺ حكم في الجنين الواحد بغرة، فيحكم لكل جنين بغرة
غرة لكل جنين[ذكر المرأة تطرح أجنة] قال أبو بكر: وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة، لأن النبي ﷺ لما حكم في الجنين الواحد بغرة وجب أن يحكم لكل جنين بغرة، ففي الجنينين غرتان، وفي الثلاث ثلاث غرر. وهذا قول الزهري، قال: وكما يكون في كل واحد الدية. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ولم أحفظ عن من لقيت في هذا خلافا.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.