فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الأجنة المتعددة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب في كل جنين غرة إذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضُربتها، فالواجب في كل جنين غرة، لأن النبي ﷺ حكم في الجنين الواحد بغرة، فيحكم لكل جنين بغرة

غرة لكل جنين
الشافعية

إذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضُربتها، فالواجب في كل جنين غرة، لأن النبي ﷺ حكم في الجنين الواحد بغرة، فيحكم لكل جنين بغرة

غرة لكل جنين
الحنابلة

إذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضُربتها، فالواجب في كل جنين غرة، لأن النبي ﷺ حكم في الجنين الواحد بغرة، فيحكم لكل جنين بغرة

غرة لكل جنين

نص المسألة

[ذكر المرأة تطرح أجنة] قال أبو بكر: وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة، لأن النبي ﷺ لما حكم في الجنين الواحد بغرة وجب أن يحكم لكل جنين بغرة، ففي الجنينين غرتان، وفي الثلاث ثلاث غرر. وهذا قول الزهري، قال: وكما يكون في كل واحد الدية. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ولم أحفظ عن من لقيت في هذا خلافا.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

غرة لكل جنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غرة لكل جنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

غرة لكل جنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.