الحنفية
الدية كاملةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الدية كاملة في الجنين إذا سقط حيًا من الضرب ثم مات؟
الواجب في الجنين الذي سقط حيًا من الضرب ثم مات الدية كاملة، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي
الدية كاملةالواجب في الجنين الذي سقط حيًا من الضرب ثم مات الدية كاملة، ذُكر ذلك عن مالك وأهل المدينة
الدية كاملةالواجب في الجنين الذي سقط حيًا من الضرب ثم مات الدية كاملة، ذُكر ذلك عن الشافعي وأصحابه
الدية كاملةالواجب في الجنين الذي سقط حيًا من الضرب ثم مات الدية كاملة، ذُكر ذلك عن أحمد
الدية كاملة[ذكر المرأة يجنى عليها فتطرح جنينا حيا ثم يموت] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين سقط حيا من الضرب الدية كاملة (٤). روينا هذا القول عن زيد بن ثابت. وبه قال عروة بن الزبير (٥)، والزهري، وقتادة (٦)، والشعبي، وابن شبرمة (٦)، ومالك (٧)، وأهل المدينة (٨)، والشافعي (٩)، وأصحابه، (١) انظر: "المغني" (١٢/ ٦١ - مسألة ودية الجنين إذا سقط من الضربة).(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٠٧ - كتاب الديات). وقد ذكر ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ٨٧) أن مذهب أبي حنيفة أن جنين الذمية ديته كجنين المسلمة سواء.قلت: والثابت هو القول المتقدم. وانظر: "البناية شرح الهداية" (١٣/ ٢١٨).(٣) ذكرة ابن المنذر في "الإجماع" (٧٠٧)، وانظر "المغني" (١٢/ ٦١ - مسألة ودية الجنين إذا سقط من الضربة)، و"الإفصاح "لابن
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.