الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
بماذا يُخيَّر سيد العبد المقتول إذا قتله عبد عمدا؟
لم تذكره المصادر
سيد العبد المقتول عمدا يخير بين القتل وأخذ العقل، وإن أخذ العقل فله قيمة عبده، ولأرباب القاتل دفع القيمة أو إسلام عبدهم
التخيير بين القتل والعقلسيد العبد المقتول عمدا يخير بين القتل وقيمة العبد في عنق القاتل، فإن أداها سيده متطوعا فذاك، وإلا بيع القاتل ولم يجبر سيده
التخيير بين القتل والقيمةلم تذكره المصادر
[ذكر حكم العبد الجاني] واختلفوا في العبد يجني جناية تأتي على نفس المجني عليه خطأ. فقالت طائفة: إن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب. ٩٦١١ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر (٣)، حدثنا حفص، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه، وإن شاء دفعه. وبه قال الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والزهري، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن الحسن. وقالت طائفة: إن كان القتل عمدا فلهم القود، وإن شاءوا عفوا، وليس لهم أن يسترقوه. (١) في "الأصل، ح": بالحيلة. والمثبت من "الإشراف".(٢) "الإشراف" (٢/ ٢١٥).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٨ - العبد يجني الجناية) به.(
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٧
(ص) وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَمْدًا بِبَيِّنَةٍ أَوْ قَسَامَةٍ خُيِّرَ الْوَلِيُّ فَإِنْ اسْتَحْيَاهُ فَلِسَيِّدِهِ إسْلَامُهُ أَوْ فِدَاؤُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ إذَا قَتَلَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فِيهِمَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِقَسَامَةٍ فِي الْحُرِّ بِأَنْ قَالَ قَتَلَنِي فُلَانٌ أَوْ يُقِيمَ عَدْلًا بِالْقَتْلِ وَيَقْسِمَ أَوْلِيَاؤُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ فَإِنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَسْتَحْيِيَهُ وَإِنَّمَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْوَلِيِّ لِأَنَّ الْقَاتِلَ غَيْرُ كُفْءٍ فَإِنْ قَتَلَهُ فَوَاضِحٌ وَإِنْ اسْتَحْيَاهُ فَإِنَّ سَيِّدَهُ يُخَيَّرُ رِفْقًا بِهِ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ يَفْدِيَهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ أَوْ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْقَسَامَةَ بِكَوْنِ الْمَقْتُولِ حُرًّا لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا قَسَامَةَ فِيهِ كَمَا يَأْتِي وَمَفْهُومُ بِقَسَامَةٍ أَنَّهُ لَوْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.