الحنفية
بالحصصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف يُقسَّم العبد الجاني على عدة أشخاص إذا جنى عليهم جنايات متتابعة؟
العبد الجاني على عدة أشخاص جنايات متتابعة يكون بينهم بالحصص، إذا جنى الجنايات قبل أن يقضي القاضي فيه بشيء
بالحصصلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض] واختلفوا في العبد يجني على نفر بعضهم قبل بعض: فقالت طائفة: هو بينهم بالحصص. هكذا قال الحسن البصري (١)، وحماد بن أبي سليمان (٢)، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وبه قال أصحاب الرأي (٣)، وذلك إذا جنى الجنايات قبل أن يقضي فيه القاضي شيئا. وفيه قول آخر: وهو أنه يقضي به لآخرهم. روينا هذا القول عن شريح. وبه قال الشعبي وقتادة. وروينا عن شريح رواية أخرى وهي: أن يدفع إلى الأول إلا أن يفديه مولاه، ثم يدفع إلى الثاني، ثم يدفع إلى الثالث، إلا أن يفديه الأوسط (٤). (١) ابن أبي شيبة (٦/ ٣٩٦ - العبد يجني الجنايات).قال الحسن: يدفع إليهم فيقتسمونه على قدر الجنايات.(٢) ابن أبي شيبة (٦/ ٣٩٧ - العبد يجني الجنايات).(٣) "المبسوط" (٢٧/ ٤٦ - باب جناية العبد).(٤) انظر: "المغني" (١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.