الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يعتق العبد كله بإعتاق أحد الشريكين الموسر نصيبه قبل التقويم؟
لم تذكره المصادر
عتق العبد المشترك بإعتاق أحد الشريكين الموسر نصيبه لا يعتق نصيب الآخر حتى يؤدي المعتق القيمة، يقوّم عليه نصيب شريكه ويؤمر بأدائه، فإذا أداه عتق كله وله ولاؤه
بالأداءعتق العبد المشترك بإعتاق أحد الشريكين الموسر نصيبه له قولان: كقول مالك، وكقول الثوري، قال بقول مالك في العراق، وفي مصر قال فيها قولين
قولانلم تذكره المصادر
[ذكر العبد يكون بين رجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر] اختلف أهل العلم في العبد بين رجلين يعتقه أحدهما وهو موسر، ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم عليه. فكان ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري يقولون: إذا أعتق أحد الشريكين العبد فإن كان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله، وصار حرا، وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله والولاء كله له ففي مذهب هؤلاء، على المعتق قيمة حصة شريكه الذي قتل، وعلى القاتل دية حر لورثته الأحرار، لأن العتيق يتم بالقول عندهم دون أن يقوم عليه. وهذا قول قتادة (١). وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن يعتق بعتق أحد الشريكين حصته، ولا يعتق نصيب الآخر منه حتى تقوم على المعتق حصة صاحبه الذي لم يعتق، ويؤمر بأدائها إلى شريكه، فإذا أداها عتق العبد كله وله ولاؤه، وإنما يصير حدا إذا أخذت منه القيمة، ف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.