الحنفية
يأخذ الولد وقيمة الأملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا ماتت الجارية المغصوبة وبقي ولدها، فهل يأخذ مالكها الولد ويرجع بقيمة الأم؟
الجارية المغصوبة إذا ماتت وبقي ولدها عند الغاصب يقبض مالكها الولد ويرجع بقيمة الأم، وتجب قيمة الأم يوم الغصب
يأخذ الولد وقيمة الأملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر الجارية تغصب وتلد أولادا في يد الغاصب] قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغتصب الجارية فتلد عنده أو اغتصب (بستانا فأثمر) (٥) عنده، ثم عطب الولد والثمرة، ففي قول الشافعي (٦): على الغاصب (قيمة) (٧) ذلك كله. وقال أصحاب الرأي (٨): إذا باع الجارية التي غصبها وقد ولدت، وباع ولدها [فهلكا] (٩) جميعا يضمن قيمتها وقيمة الولد، فإن لم يبعهما ولكن ماتت عنده بعدما ولدت ومات الولد فعليه قيمة الأم يوم غصبها، ولا ضمان عليه في الولد، لأن الولد إنما هو زيادة فلا ضمان عليه فيه إلا أن يستهلكه. وقال أبو ثور كما قال الشافعي قال: وذلك أن أهل العلم (١) من "أ"، و "المدونة" (٤/ ١٧٠).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٠ - فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت).(٣) زاد في "أ": لا.(٤) من "أ".(٥) سقط من "أ".(٦) "الأم" (٣/ ٢٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.