فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت الأم المغصوبة وبقاء ولدها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا ماتت الجارية المغصوبة وبقي ولدها، فهل يأخذ مالكها الولد ويرجع بقيمة الأم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجارية المغصوبة إذا ماتت وبقي ولدها عند الغاصب يقبض مالكها الولد ويرجع بقيمة الأم، وتجب قيمة الأم يوم الغصب

يأخذ الولد وقيمة الأم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الجارية تغصب وتلد أولادا في يد الغاصب] قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغتصب الجارية فتلد عنده أو اغتصب (بستانا فأثمر) (٥) عنده، ثم عطب الولد والثمرة، ففي قول الشافعي (٦): على الغاصب (قيمة) (٧) ذلك كله. وقال أصحاب الرأي (٨): إذا باع الجارية التي غصبها وقد ولدت، وباع ولدها [فهلكا] (٩) جميعا يضمن قيمتها وقيمة الولد، فإن لم يبعهما ولكن ماتت عنده بعدما ولدت ومات الولد فعليه قيمة الأم يوم غصبها، ولا ضمان عليه في الولد، لأن الولد إنما هو زيادة فلا ضمان عليه فيه إلا أن يستهلكه. وقال أبو ثور كما قال الشافعي قال: وذلك أن أهل العلم (١) من "أ"، و "المدونة" (٤/ ١٧٠).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٠ - فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت).(٣) زاد في "أ": لا.(٤) من "أ".(٥) سقط من "أ".(٦) "الأم" (٣/ ٢٨

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يأخذ الولد وقيمة الأم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.