فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أحكام العبد المعتق نصفه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم العبد الذي نصفه حر في الشهادة والنكاح والحدود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أحكام العبد الذي نصفه حر في شهادته ونكاحه وحدوده أحكام العبيد

كالعبيد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العبد يكون بين رجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر] اختلف أهل العلم في العبد بين رجلين يعتقه أحدهما وهو موسر، ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم عليه. فكان ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري يقولون: إذا أعتق أحد الشريكين العبد فإن كان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله، وصار حرا، وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله والولاء كله له ففي مذهب هؤلاء، على المعتق قيمة حصة شريكه الذي قتل، وعلى القاتل دية حر لورثته الأحرار، لأن العتيق يتم بالقول عندهم دون أن يقوم عليه. وهذا قول قتادة (١). وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن يعتق بعتق أحد الشريكين حصته، ولا يعتق نصيب الآخر منه حتى تقوم على المعتق حصة صاحبه الذي لم يعتق، ويؤمر بأدائها إلى شريكه، فإذا أداها عتق العبد كله وله ولاؤه، وإنما يصير حدا إذا أخذت منه القيمة، ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كالعبيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.