فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب الشهادة على الردة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تقبل شهادة شاهدين على الارتداد ويقتل المرتد بها إن لم يرجع إلى الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الشهادة على الردة وقتل المرتد بها تقبل بشاهدين ويقتل بها، إن لم يرجع إلى الإسلام؛ ونُقل عن أصحاب الرأي

تقبل
المالكية

الشهادة على الردة وقتل المرتد بها تقبل بشاهدين ويقتل بها، إن لم يرجع إلى الإسلام

تقبل
الشافعية

الشهادة على الردة وقتل المرتد بها تقبل بشاهدين ويقتل بها، إن لم يرجع إلى الإسلام

تقبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الشهادة التي يجب قبولها على الردة وعلى الرجوع إلى الإسلام] أجمع عوام أهل العلم (٢) على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالف ما قلناه إلا الحسن البصري فإنه كان يقول (٣): لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة. [مسائل من هذا الكتاب] قال الشافعي (٤): وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد، قضي عنه إن كان حالا، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته، وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد الردة فإقراره في الدين جائز عليه. (١) انظر: "البناية شرح الهداية" (٧/ ٢٦٩).(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٢٥)، "الإ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٥٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.