الحنفية
تقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تقبل شهادة شاهدين على الارتداد ويقتل المرتد بها إن لم يرجع إلى الإسلام؟
الشهادة على الردة وقتل المرتد بها تقبل بشاهدين ويقتل بها، إن لم يرجع إلى الإسلام؛ ونُقل عن أصحاب الرأي
تقبلالشهادة على الردة وقتل المرتد بها تقبل بشاهدين ويقتل بها، إن لم يرجع إلى الإسلام
تقبلالشهادة على الردة وقتل المرتد بها تقبل بشاهدين ويقتل بها، إن لم يرجع إلى الإسلام
تقبللم تذكره المصادر
[ذكر الشهادة التي يجب قبولها على الردة وعلى الرجوع إلى الإسلام] أجمع عوام أهل العلم (٢) على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالف ما قلناه إلا الحسن البصري فإنه كان يقول (٣): لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة. [مسائل من هذا الكتاب] قال الشافعي (٤): وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد، قضي عنه إن كان حالا، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته، وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد الردة فإقراره في الدين جائز عليه. (١) انظر: "البناية شرح الهداية" (٧/ ٢٦٩).(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٢٥)، "الإ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.