فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية أم الولد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من تكون جناية أم الولد، وبكم يضمنها سيدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جناية أم الولد يضمنها السيد بالأقل من قيمتها أو الجناية، قاله أصحاب الرأي

الأقل من القيمة والجناية
المالكية

جناية أم الولد على سيدها بما بينها وبين قيمتها

على السيد حتى القيمة
الشافعية

جناية أم الولد يضمنها السيد بالأقل من قيمتها أو الجناية

الأقل من القيمة والجناية
الحنابلة

جناية أم الولد يضمنها السيد بالأقل من قيمتها أو الجناية

الأقل من القيمة والجناية

نص المسألة

[ذكر جناية أم الولد] اختلف أهل العلم في جناية أو الولد. فقال كثير من أهل العلم: جنايتها على سيدها، كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وقال مالك (١) في جناية أم الولد: على سيدها ما بينها وبين قيمتها. وقال الشافعي (٢): يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية، وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤). قال أبو بكر: وهذا قول عوام المفتين من علماء الأمصار، لأن مذهبهم المنع من بيع أمهات الأولاد اتباعا لعمر بن الخطاب. وفي هذه المسألة قولان آخران: أحدهما: أن حكمها كحكم سائر الإماء، وهذا على مذهب من رأى بيعهن من أصحاب رسول الله ﷺ، وممن كان يبيعهن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير، وقد اختلف فيه عنه، وقال جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي ﷺ فينا حي لا نرى بذلك بأسا (٥). وقد ذكرت أسانيد ه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأقل من القيمة والجناية

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٦٢٠

(قَوْلُهُ الْأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ) أَيْ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِوَصْفِ التَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ: وَتَمَامُهُ فِي الْكِفَايَةِ دُرٌّ مُنْتَقَى أَيْ لَا يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ، وَلَا يَوْمَ التَّدْبِيرِ وَقِيمَةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثُلُثُ قِيمَتِهَا وَالْمُدَبَّرُ ثُلُثَاهَا جَوْهَرَةٌ

المالكية

على السيد حتى القيمة

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٥٩٧

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَسَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ ذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ، أَنَّهَا إذَا جَنَتْ جِنَايَةً ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.

الشافعية

الأقل من القيمة والجناية

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٨ ص ٤٣٩

وَلَوْ جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ لَزِمَ السَّيِّدَ فِدَاؤُهَا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَإِنْ مَاتَتْ عَقِبَهَا لِمَنْعِهِ مِنْ بَيْعِهَا بِإِحْبَالِهَا وَجِنَايَتِهَا كَوَاحِدَةٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَإِنَّمَا قَالَ وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَمْ يَقُلْ وَعِتْقُهَا مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ لِئَلَّا يُوهِمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ وَهِيَ مَنْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا، وَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ شَامِلٌ لَهَا وَلِغَيْرِهَا وَلَوْ أَتَتْ أَمَةُ شَرِيكَيْنِ بِوَلَدٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَادَّعَى كُلٌّ سَبْقَ إيلَادِهِ فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَيُؤْمَرَانِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا،

الحنابلة

الأقل من القيمة والجناية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.