جناية أم الولديضمنها السيد بالأقل من قيمتها أو الجناية، قاله أصحاب الرأي
الأقل من القيمة والجناية
المالكية
جناية أم الولدعلى سيدها بما بينها وبين قيمتها
على السيد حتى القيمة
الشافعية
جناية أم الولديضمنها السيد بالأقل من قيمتها أو الجناية
الأقل من القيمة والجناية
الحنابلة
جناية أم الولديضمنها السيد بالأقل من قيمتها أو الجناية
الأقل من القيمة والجناية
نص المسألة
[ذكر جناية أم الولد] اختلف أهل العلم في جناية أو الولد. فقال كثير من أهل العلم: جنايتها على سيدها، كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وقال مالك (١) في جناية أم الولد: على سيدها ما بينها وبين قيمتها. وقال الشافعي (٢): يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية، وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤). قال أبو بكر: وهذا قول عوام المفتين من علماء الأمصار، لأن مذهبهم المنع من بيع أمهات الأولاد اتباعا لعمر بن الخطاب. وفي هذه المسألة قولان آخران: أحدهما: أن حكمها كحكم سائر الإماء، وهذا على مذهب من رأى بيعهن من أصحاب رسول الله ﷺ، وممن كان يبيعهن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير، وقد اختلف فيه عنه، وقال جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي ﷺ فينا حي لا نرى بذلك بأسا (٥). وقد ذكرت أسانيد ه