فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحَدُّ أحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة بينه وبين شريكه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حكم من وطئ جارية مشتركة بينه وبين شريكه لا حد عليه، لأن له فيها نصيبًا؛ وعليه حصة شريكه من العقر والقيمة

لا حد
المالكية

حكم من وطئ جارية مشتركة بينه وبين شريكه لا حد عليه، ويلحق به الولد، وتقوم عليه، يعطى شريكه حصته من الثمن، وتكون الجارية له

لا حد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الجارية تكون بين الشريكين يطأها أحدهما] اختلف أهل العلم في الجارية بين الشريكين يطأها أحدهما، فقالت طائفة: لا حد عليه، وتقوم عليه. روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري. ٩١٨٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد [العدني] (١)، عن سفيان، حدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السرية، أن ابن عمر سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن، ليس عليه حد تقوم عليه قيمة (٢). ٩١٨٧ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني عمير بن نمير الهمداني (٣)، عن ابن عمر في جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال: هو خائن، لا حد عليه، وتقوم الجارية عليه قيمة عدل فيأخذها. (١) من "ح".(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٤٦٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥١٨ - في الجارية تكون

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

موضعها في«الدر المختار» ج ٤ ص ٢٠

وَكَذَا بَعْدَهُ فِي الْفَاسِدِ (وَوَطْءِ الشَّرِيكِ) أَيْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ (الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ وَ) وَطْءِ (جَارِيَةِ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ) زَيْلَعِيٌّ

المالكية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.