الحنفية
يضمن القيمةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن من قتل دابة صالت عليه دفعًا عن نفسه؟
من قتل دابة صالت عليه دفعًا عن نفسه يغرم قيمتها، حُكي هذا القول عن النعمان، أي أبي حنيفة.
يضمن القيمةمن قتل دابة صالت عليه دفعًا عن نفسه لا يضمن إن قامت البينة على إرادتها له، فإن لم تقم بينة إلا بقوله فهو ضامن للجمل.
لا ضمان بالبينةمن قتل دابة صالت عليه دفعًا عن نفسه لا غرم عليه إن لم يقدر على دفعها إلا بقتلها، قياسًا على من قتل المسلم الصائل عليه إذا لم يقدر على دفعه إلا بالضرب.
لا ضمانلم تذكره المصادر
[ذكر الجمل الصئول] اختلف أهل العلم في الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها. فقالت طائفة: لا شيء عليه، كذلك قال طاوس (٤)، وقال مالك (٥) كذلك: إن قامت بينة أنه أراده، فإن لم تقم على ذلك بينة إلا بقوله فهو ضامن للجمل. وقال الشافعي (٦): إن لم يقدر على دفعه إلا بقتله فلا غرم عليه كما لا يكون عليه غرم في الرجل المسلم يريده فضربه فقتله إذا لم يقدر (١) في "ح": ثاني.(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٦٥٠ - باب جناية أم الولد في البئر وغيرها).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢٥٣).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٨٤).(٥) "الموطأ" (٢/ ٥٧٤ - باب القضاء فيمن أصاب شيئًا من البهائم).(٦) "الأم" (٦/ ٢٤٥ - باب الجمل الصئول)، و"مختصر المزني" (ص ٢٨٣ - كتاب صول الفحل). على دفعه إلا بضربه، وقال رسول الله ﷺ: "من قتل دون
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٣٦٨
وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ ضَمِنَ. وَلِعِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ قَتَلَ رَجُلٌ الْجَمَلَ الصَّئُولَ بَعْدَ التَّقَدُّمِ لِرَبِّهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ أَرَادَهُ وَصَالَ عَلَيْهِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ يُرِيدُ يَمِينَهُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ إذَا كَانَ بِوَضْعٍ لَيْسَ يَحْضُرُهُ النَّاسُ اهـ. (تَنْبِيهٌ) فَسَّرْت الْجَوَازَ بِعَدَمِ الِامْتِنَاعِ لِيَشْمَلَ الْوُجُوبَ لِأَنَّ دَفْعَ الصَّائِلِ عَلَى النَّفْسِ وَالْبُضْعِ وَاجِبٌ فِي التَّوْضِيحِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ هُنَا وَاجِبًا لِأَنَّ بِهِ يُتَوَصَّلُ إلَى إحْيَاءِ نَفْسِهِ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الصَّائِلُ غَيْرَ آدَمِيٍّ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.