Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل الجمل الصائل دفعًا

In 1 comparative book3 schools

هل يضمن من قتل دابة صالت عليه دفعًا عن نفسه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قتل دابة صالت عليه دفعًا عن نفسه يغرم قيمتها، حُكي هذا القول عن النعمان، أي أبي حنيفة.

يضمن القيمة
Maliki

من قتل دابة صالت عليه دفعًا عن نفسه لا يضمن إن قامت البينة على إرادتها له، فإن لم تقم بينة إلا بقوله فهو ضامن للجمل.

لا ضمان بالبينة
Shafi'i

من قتل دابة صالت عليه دفعًا عن نفسه لا غرم عليه إن لم يقدر على دفعها إلا بقتلها، قياسًا على من قتل المسلم الصائل عليه إذا لم يقدر على دفعه إلا بالضرب.

لا ضمان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الجمل الصئول] اختلف أهل العلم في الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها. فقالت طائفة: لا شيء عليه، كذلك قال طاوس (٤)، وقال مالك (٥) كذلك: إن قامت بينة أنه أراده، فإن لم تقم على ذلك بينة إلا بقوله فهو ضامن للجمل. وقال الشافعي (٦): إن لم يقدر على دفعه إلا بقتله فلا غرم عليه كما لا يكون عليه غرم في الرجل المسلم يريده فضربه فقتله إذا لم يقدر (١) في "ح": ثاني.(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٦٥٠ - باب جناية أم الولد في البئر وغيرها).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢٥٣).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٨٤).(٥) "الموطأ" (٢/ ٥٧٤ - باب القضاء فيمن أصاب شيئًا من البهائم).(٦) "الأم" (٦/ ٢٤٥ - باب الجمل الصئول)، و"مختصر المزني" (ص ٢٨٣ - كتاب صول الفحل). على دفعه إلا بضربه، وقال رسول الله ﷺ: "من قتل دون

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 412

From the schools’ own books

Hanafi

يضمن القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ضمان بالبينة

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 368

وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ ضَمِنَ. وَلِعِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ قَتَلَ رَجُلٌ الْجَمَلَ الصَّئُولَ بَعْدَ التَّقَدُّمِ لِرَبِّهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ أَرَادَهُ وَصَالَ عَلَيْهِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ يُرِيدُ يَمِينَهُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ إذَا كَانَ بِوَضْعٍ لَيْسَ يَحْضُرُهُ النَّاسُ اهـ. (تَنْبِيهٌ) فَسَّرْت الْجَوَازَ بِعَدَمِ الِامْتِنَاعِ لِيَشْمَلَ الْوُجُوبَ لِأَنَّ دَفْعَ الصَّائِلِ عَلَى النَّفْسِ وَالْبُضْعِ وَاجِبٌ فِي التَّوْضِيحِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ هُنَا وَاجِبًا لِأَنَّ بِهِ يُتَوَصَّلُ إلَى إحْيَاءِ نَفْسِهِ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الصَّائِلُ غَيْرَ آدَمِيٍّ.

Shafi'i

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.