الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُبدأ في القسامة بأيمان المدعين أم بأيمان المدعى عليهم؟
لم تذكره المصادر
البدء في أيمان القسامة يُبدأ بالمدعين في الأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا وبرئوا
يبدأ بالمدعينالبدء في أيمان القسامة يُبدأ بالمدعين في الأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا وبرئوا
يبدأ بالمدعينالبدء في أيمان القسامة يُبدأ بالمدعين في الأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا وبرئوا
يبدأ بالمدعين[ذكر اختلاف أهل العلم في القسامة] اختلف أهل العلم في القسامة (١). فقالت طائفة: القسامة ثابتة عن رسول الله ﷺ يبدأ فيها بالمدعيين في الأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا أحلف المدعى عليهم خمسين يمينا فإن حلفوا برئوا. هذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبي ثور، وهو مذهب ربيعة، ويحيى ابن سعيد، وأبي الزناد، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل (٤). وفيه قول ثان: وهو إن شهد ذوا عدل على قاتله قتل به، وإن لم يشهد ذوا عدل استحلف خمسين رجلا من المدعى عليهم بالله ما قتلوا، ولا علموا قاتلا، وإن لم يحلفوا استحلف خمسين من المدعيين أن دمنا لفيكم، ثم يعطون الدية. هذا قول الحسن البصري (٥)، وعن = جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، وهو ضعيف أيضًا، وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب فهذه علة أخرى. وانظر: "البدر ال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.