فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استتابة المنتقل بين اليهودية والنصرانية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُستتاب من تنصّر من اليهود أو تهوّد من النصارى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اليهودي إذا تنصّر أو النصراني إذا تهوّد لا يُستتاب، نقله أبو ثور عن الشافعي، وقال: هذا كله كفر.

لا يُستتاب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر من انتقل من كفر إلى كفر] واختلفوا فيمن انتقل من اليهود إلى دين النصارى، أومن النصارى إلى دين اليهود أو المجوس. (١) في "الأصل": يبلغوا. والمثبت من "ح".(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤١٨). فكان الشافعي يقول (١): وإذا بدل يهودي أو نصراني أو مجوسي دينه إلى دين غيره لم يقل له: ارجع إلى الشرك، فإن أسلم فذلك، وإن رجع إلى دينه من قبل نفسه فذلك، وإلا بلغ أي بلاد الحرب شاء الإمام من أهل دينه ثم حورب، وقد قيل: يقر على ذلك. وقال في كتاب الجمع بين الأختين: لو ارتدت - يعني زوجة المسلم - من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية لم تحرم عليه، لأنه كان يصلح له أن يبتدئ نكاحها لو كانت من الدين الذي خرجت إليه. قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قوله. وقال مالك (٢)، عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُستتاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.