الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يتبع الولد الصغير المسلم من أبويه إذا أسلم أحدهما وهما نصرانيان أو مشركان؟
لم تذكره المصادر
الولد الصغير إذا أسلم أحد أبويه يبقى على دين أبيه ولو أسلمت أمه، نقل ابن القاسم عن مالك: الولد على دين الأب
يتبع الأبالولد الصغير إذا أسلم أحد أبويه يتبع المسلم منهما، يصلى عليه إذا مات ويرثه المسلم، ولا حظ للأم لو تبع الأب وحده
يتبع المسلمالولد الصغير إذا أسلم أحد أبويه يكون مسلما ويجبر على الإسلام قبل البلوغ، قاله أحمد في يهودية أسلمت ولها ابن صغير
يتبع المسلم[ذكر النصرانيين يسلم أحدهما] اختلف أهل العلم في النصرانيين يسلم أحدهما ولهم أولاد لم يبلغوا. فقالت طائفة: يكونون لأبيهم نصرانيا كان أو مسلما، إن كانت أمهم مسلمة. هذا قول مالك، وقال ابن القاسم في المرأة تسلم ولها أولاد صغار والزوحجكافر، قال مالك: الولد على دين الأب (١). وفيه قول ثان: وهو أن المشركين إذا كان لهما ولد فأي الأبوين أسلم فكل من لم يبلغ من الولد تبع للمسلم، يصلى عليه إذا مات ويرثه المسلم، فأما أن يقال: الولد للأب، فأين حظ الأم منه؟ ولو اتبع الأم دون الأب كما يتبعها في الرق والعتق كان أولى أن يغلط إليه من أن يقال هو للأب، وإن كان الدين ليس من معنى الرق. هذا قول الشافعي (٢). وقال أحمد بن حنبل (٣) في يهودية أسلم ولها ابن صغير: يجبر على الإسلام ما لم يبلغ. قلت: إذا أسلم أحد أبويه وهو ص
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.