فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ردة السكران

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح ردة السكران ويلزمه حكمها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ردة السكران ليست ردة عند أبي حنيفة، وعند يعقوب كفر في الحكم، قال النعمان: هذيان، لأن قلبه لم يعقد عليه؛ وقال يعقوب: يُؤخذ بها كالحدود

خلاف داخل المذهب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ردة السكران تلزمه ويصح الارتداد، لا يُستتاب ولا يُقتل حتى يفيق؛ فإن مات سكران مرتدًا كان ماله فيئًا

تصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر السكران يتكلم بالكفر] واختلفوا في السكران يرتد. فقالت طائفة: يلزمه الارتداد. وهذا قول الشافعي ويعقوب (١). قال الشافعي (٢): ولو ارتد وهو سكران ثم (تاب) (٣) وهو سكران لم يحل حتى يفيق فيتوب مفيقا، وكذلك لا يقتل لو أبى الإسلام سكران حتى يفيق فيمتنع من التوبة مفيقا، ولو ارتد سكرانا ثم مات قبل أن يتوب كان ماله فيئا، ولو تاب سكران ثم مات، ورثه ورثته [المسلمون] (٤) ماله. قال أبو بكر: وناقض النعمان في أمر السكران (٥) فقال في طلاقه ونكاحه وعتاقه ومكاتبته وحلفه وبيعه وشرائه: جائز. ويقام عليه حد الزنا والسرقة والقذف إذا فعل ذلك في حال سكره، ويقتص منه إن قتل عامدا، وكذلك قال يعقوب، ثم ناقض النعمان فقال في السكران يرتد عن الإسلام: فليس ردته ردة، هذا هذيان إذا كان لا يعقل لم يكن كفره كفر، لأن قلبه لم

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.