Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ردة السكران

In 1 comparative book2 schools

هل تصح ردة السكران ويلزمه حكمها؟

Each school’s answer

Hanafi

ردة السكران ليست ردة عند أبي حنيفة، وعند يعقوب كفر في الحكم، قال النعمان: هذيان، لأن قلبه لم يعقد عليه؛ وقال يعقوب: يُؤخذ بها كالحدود

خلاف داخل المذهب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ردة السكران تلزمه ويصح الارتداد، لا يُستتاب ولا يُقتل حتى يفيق؛ فإن مات سكران مرتدًا كان ماله فيئًا

تصح
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر السكران يتكلم بالكفر] واختلفوا في السكران يرتد. فقالت طائفة: يلزمه الارتداد. وهذا قول الشافعي ويعقوب (١). قال الشافعي (٢): ولو ارتد وهو سكران ثم (تاب) (٣) وهو سكران لم يحل حتى يفيق فيتوب مفيقا، وكذلك لا يقتل لو أبى الإسلام سكران حتى يفيق فيمتنع من التوبة مفيقا، ولو ارتد سكرانا ثم مات قبل أن يتوب كان ماله فيئا، ولو تاب سكران ثم مات، ورثه ورثته [المسلمون] (٤) ماله. قال أبو بكر: وناقض النعمان في أمر السكران (٥) فقال في طلاقه ونكاحه وعتاقه ومكاتبته وحلفه وبيعه وشرائه: جائز. ويقام عليه حد الزنا والسرقة والقذف إذا فعل ذلك في حال سكره، ويقتص منه إن قتل عامدا، وكذلك قال يعقوب، ثم ناقض النعمان فقال في السكران يرتد عن الإسلام: فليس ردته ردة، هذا هذيان إذا كان لا يعقل لم يكن كفره كفر، لأن قلبه لم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 479

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف داخل المذهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.