فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم من أُكره على الكفر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحكم بالكفر على من أُكره على الكفر وتبين منه زوجته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المكره على الكفر لا يكون كافرًا ولا تبين منه زوجته، يُصلى عليه ويرثه أبوه المسلم؛ لأنه مجبر. وقال محمد: يُعدّ مرتدًا في الظاهر، وهو عند الله على الإسلام إن كان قلبه مخلصًا.

لا يكفر
المالكية

المكره على الكفر لا تبين منه زوجته إن علم إكراهه، فإن عُلم أنه تنصر طائعًا فُرّق بينه وبين امرأته، وكذا إن جُهل حاله.

لا يُحكم بكفره
الشافعية

المكره على الكفر لا يُحكم عليه بحكم الكفر ولا تبين منه زوجته

لا يُحكم بكفره
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المكره على الكفر أو الإسلام] واختلفوا في المكره على الكفر أو الإسلام. فقالت طائفة: إذا أكره على الكفر لم تبن منه زوجته، ولم يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك، والشافعي، والكوفي. قال مالك (٣): إذا تنصر فإن علم أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته، وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته، فإن لم يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته، وماله في ذلك موقوف حتى يموت فيكون في بيت مال المسلمين، أو يرجع إلى الإسلام. وقال الشافعي (٤): ولو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد، وقالا: (١) كذا "بالأصل" على الشك، والصواب أنه الحارث بن عتبة كما في التخريج، وانظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ٨٥).(٢) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٩٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٦٧ - في التعزير كم هو وكم يبلغ به) و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يكفر

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ١٨١

فَأَمَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ مَيْتَةٍ أَوْ الْكُفْرِ لَمْ يُذْكَرْ هَذَا الْفَصْلُ فِي الْكِتَابِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُرَخَّصَ لَهُ كَلِمَةُ الْكُفْرِ أَصْلًا كَمَا لَا يُرَخَّصُ لَهُ الْقَتْلُ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي إجْرَاءِ الْكَلِمَةِ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ وَيُمْكِنُهُ دَفْعُ الضَّرُورَةِ بِالْمُبَاحِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الْأَكْلُ فَكَانَ إجْرَاءُ الْكَلِمَةِ حَاصِلًا بِاخْتِيَارِهِ مُطْلَقًا فَلَا يُرَخَّصُ لَهُ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ وَأَمَّا الْحُكْمُ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الدُّنْيَا فَقَدْ يَخْتَلِفُ بِالتَّخْيِيرِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ أَوْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ فَلَمْ يَأْكُلْ وَقَتَلَ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ؛

المالكية

لا يُحكم بكفره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُحكم بكفره

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ١٥٨

فأما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه لقوله تَعَالَى (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) فدل على أنه إذا لم يكن عن تراض لم يحل الاكل وروي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (انما البيع عن تراض) فدل على أنه لا بيع عن غير تراض ولانه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر إذا أكره عليها المسلم وان كان بحق صح لانه قول حمل عليه بحق فصح ككلمة الاسلام إذا أكره عليها الحربى (الشَّرْحُ) حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (لَأَلْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ) وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَوْلٌ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ احْتَرَزَ بِالْقَوْلِ عَنْ الْفِعْلِ بِأ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.