فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استتابة من سب الأنبياء من المسلمين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُستتاب المسلم الذي شتم الأنبياء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المسلم إذا شتم الأنبياء لا يُستتاب، رواه ابن القاسم عن مالك

لا يستتاب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يجب على من سب النبي ﷺ] أجمع عوام أهل العلم (١) على أن على من سب رسول الله ﷺ القتل: وممن قال ذلك: مالك بن أنس (٢)، والليث بن سعد (٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤)، وهو على مذهب الشافعي، لأنه ذكر في الكتاب الذي يكتبه الإمام على أهل الجزية (٥): وعلى أن من ذكر محمدا رسول الله ﷺ، أو كتاب الله، أو دينه بما لا ينبغي أن يذكر به،، فقد برئت منه ذمة الله، ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه. وقال مالك (٦): ومن شتم النبي ﷺ من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم. وقيل لابن القاسم (٧): [من شتم الأنبياء؟ قال: سمعت من مالك] (٨): من شتم النبي ﷺ فأرى أن يقتل، ومن شتم الأنبياء من المسلمين فلا يستتاب، ومن شتمهم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم. وحكي عن النعمان (٩) أنه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يستتاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.