فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استتابة الزنديق

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُستتاب الزنديق إذا ظهر عليه أم يُقتل ولا تُقبل توبته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الزنديق إذا ظهر عليه يُستتاب، فإن تاب قُبلت توبته وإلا قُتل، لأن الحكم على الظاهر والله يتولى السرائر، وإظهار الإيمان جنة من القتل

يُستتاب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر استتابة الزنديق] اختلف أهل العلم في الزنديق يظهر عليه، هل يستتاب أم يقتل ولا يقبل منه الرجوع؟ فقالت طائفة: تقبل توبته إن تاب، ويقتل إن لم يتب. ٩٦٦١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا سماك بن حرب، عن قابوس بن مخارق بن سليم، عن أبيه، أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب يسأله عن ثلاث خصال: عن مكاتب مات وترك مالا وولدا، وقد بقي عليه شيء من مكاتبته، وعن زنادقة مسلمين، وزنادقة نصارى، وعن مسلم زنى بنصرانية. فكتب إليه علي: أما المكاتبة فتكمل مما ترك، ويصير ما بقي ميراثا لولده. وأما زنادقة المسلمين فتعرض عليه الإسلام، فإن أسلموا وإلا قتلوا. وأما زنادقة النصارى فيتركوا وأهل دينهم. وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فيقام عليه الحد، وأما النصرانية ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُستتاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.