فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث مال المرتد المقتول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرث ورثةُ المرتد المسلمون مالَه إذا قُتل على ردته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مال المرتد المقتول على ردته لورثته المسلمين، وما اكتسبه في الردة فيء عند النعمان، ما كان له في الإسلام لورثته المسلمين، وما اكتسبه في الردة فيء؛ وخالفه يعقوب ومحمد فجعلاه كله لورثته.

يرثه المسلمون
المالكية

مال المرتد المقتول على ردته لا يرثه ورثته المسلمون، لأنه كافر، ولا يرث المسلم الكافر.

لا يُورَّث
الشافعية

مال المرتد المقتول على ردته لا يرثه ورثته المسلمون، لأنه كافر، ولا يرث المسلم الكافر.

لا يُورَّث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر مال المرتد المقتول على ردته] واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته. فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين، هذا قول الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه (١)، والنعمان (٢). ٩٦٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن سليمان الأعمش، عن أبي عمر الشيباني، أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين (٣). قال أبو بكر: وهذا قول الحسن البصري (٤)، والشعبي (٥)، والحكم وروي ذلك عن سعيد بن المسيب (٦)، وعن كتاب عمر بن عبد العزيز (٧). وقال الأوزاعي في المرتد (٨): إن كان (٩) لحق بدار الحرب فماله بمنزلة دمه، وإن كان قام في دار الإسلام مع ولده وأهله استتيب، فإن (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٥٤).(٢) انظر: "المبسوط" (١٠/ ١١ - ١١١ - باب المرتدين)

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرثه المسلمون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُورَّث

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١١٤

فماله له (وإلا) يكن المقتول بالردة أو الميت قبل توبته عبدًا بل حرًّا (ففيء) أي ماله لبيت المال ولو ارتد في مرضه وقتل أو مات زمن الاستتابة ولا ترثه زوجته ولا يتهم أحد أن يرتد لئلا ترثه زوجته وإذا مات من يرثه المرتد لو لم يرتد في حال ردته ورثه غيره ممن يستحق إرثه من أقاربه ومواليه ولا يحجب المرتد وارثًا فإن أسلم المرتد أو الذمي وعتق العبد قبل أن يقسم الميراث لم يرجع لهما (و) إذا قتل المرتد وله ولد صغير ولد له حال الإِسلام (بقي ولده مسلمًا) أي حكم بإسلامه ولا يتبعه إذ تبعيته إنما تكون في دين يقر عليه فيجبر على الإِسلام إن أظهر خلافه (كأن ترك) ولده المولود حال ردته ولم يطلع عليه حتى بلغ وأظهر خلاف الإِسلام فيجبر عليه وظاهره بالسيف وهو كذلك على المعتمد وفاقًا للجواهر وخلافًا لقول النوادر وابن يونس إن ولد له حال كفره ولم يطلع عليه إلا بعد بلوغه لم يجبر

الشافعية

لا يُورَّث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.