فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد مال المرتد بعودته إلى الإسلام

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُرد إلى المرتد ماله إذا رجع إلى الإسلام ما لم يلحق بدار الحرب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يجوز أن يفعله المرتد في أمواله من الهبات والعتق والعطايا وما لا يجوز] اختلف أهل العلم في المرتد يعتق عبدا من عبيده أو يهب شيئا من ماله. فقالت طائفة: كل ما فعل في ماله جائز كما كان يصنع قبل الردة، فإذا وقف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفا، فإن أعتق أو كاتب أو دبر [أو] (١) اشترى أو باع، فذلك موقوف لا ينفذ منه شيء في حال ردته، فإن رجع إلى الإسلام لزمه ذلك كله إلا البيع، فإذا فسخ بيعه انفسخ. هذا قول الشافعي (٢). وقال الشافعي (٣): وإذا ارتد الرجل وكان حاضرا بالبلد وله أمهات أولاد ومدبرات ومدبرون ومكاتب ومكاتبون ومماليك وجوار ومال سوى ذلك، وقف ذلك كله عنه ومنع إصابة أو ولده وجارية له، والوقف أن يضوع ماله سوى إناث الرقيق على يدي عدل، ويوقفا الجوار على يدي عدلة م

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٥٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.