فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مال المرتد اللاحق بدار الحرب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

لمن يؤول مال المرتد إذا قُتل أو مات أو لحق بدار الحرب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مال المرتد بعد قتله أو موته أو لحاقه بدار الحرب يقسم بين ورثته على الفرائض، سواء قتل أو مات دون عرض الإسلام أو لحق بدار الحرب

للورثة
المالكية

مال المرتد بعد قتله أو موته أو لحاقه بدار الحرب للمسلمين دون ورثته، لا فرق بين موته أو قتله في دار الإسلام أو دار الحرب

للمسلمين
الشافعية

مال المرتد بعد قتله أو موته أو لحاقه بدار الحرب للمسلمين دون ورثته، لا فرق بين موته أو قتله في دار الإسلام أو دار الحرب

للمسلمين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر لحوق المرتد بدار الحرب] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٤) أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه. واختلفوا في مال المرتد اللاحق بدار الحرب. فقالت طائفة: إذا قتل المرتد أو مات فماله للمسلمين دون ورثته، لم يفرقوا بين من مات منهم أو قتل في دار الإسلام أو دار الحرب. هذا قول مالك (٥)، والشافعي (٦). (١) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح"، و "الإشراف".(٢) قال ابن المنذر في "الإشراف" (٢/ ٢٥١) بعد ذكره ذلك: وأنا أستخير الله تعالى فيه.(٣) تكرر في "الأصل".(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٢٣)، "الإقناع" (٣٧٦٧).(٥) أنظر المدونة" (٢/ ٥٩٦ - في ميراث المرتد).(٦) انظر: "الأم" (٤/ ١١٥ - في ميراث المرتد). وقالت طائفة: ماله بمنزلة دمه إذا لحق بدار الحرب، وإن كان أقام في دار الإسلام مع أهله و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٥٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للورثة

موضعها في«المبسوط» ج ١٧ ص ١٣٢

وَكَذَلِكَ إنْ حَلَفَ الْمُرْتَدُّ اللَّاحِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ هُنَا فَإِنَّ لُحُوقَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مَوْتٌ حُكْمِيٌّ تَعْتِقُ بِهِ أُمُّ الْوَلَدِ عِنْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَالْجَوَابُ فِيهِ وَفِي وَلَدِ الْمَنْكُوحَةِ سَوَاءٌ،

المالكية

للمسلمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للمسلمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.