فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل المرتد بغير إذن الإمام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب على من قتل مرتدا بغير إذن الإمام قود أو دية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من قتل مرتدا بغير إذن الإمام لا قود عليه ولا عقل، لأنه قتل نفسا مباحة الدم، والإمام يعزره

لا قود ولا دية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر قتل المرتد وجرحه] ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس". فإذا كفر الرجل بعد إيمانه وثبت ذلك عند الإمام فعليه إن ثبت على الكفر ولم يراجع دين الإسلام قتله، فإذا وجب قتله فعدى عليه رجل من الناس بغير إذن الإمام فقتله فليس عليه شيء من عقل ولا قود، لأنه قتل نفسا مباحة، غير أن الإمام ينهاه عن ذلك، لأنه تولى ما ليس إليه، ويعزره إن رأى ذلك. والجواب في الزاني المحصن إذا ثبت ذلك عليه كالجواب فيمن قتل المرتد، ولا يشبه هذا القاتل الذي حل دمه بالقتل، لأن الله جعل السلطان في ذلك للولي، قال الله ﷿ ﴿ومن قتل (١) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني" (ص ٣٠٦)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٤٩٠). مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا ي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٥١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا قود ولا دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.