Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب على من قتل مرتدا بغير إذن الإمام قود أو دية؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
من قتل مرتدا بغير إذن الإمام لا قود عليه ولا عقل، لأنه قتل نفسا مباحة الدم، والإمام يعزره
لا قود ولا ديةNot stated in the sources
[ذكر قتل المرتد وجرحه] ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس". فإذا كفر الرجل بعد إيمانه وثبت ذلك عند الإمام فعليه إن ثبت على الكفر ولم يراجع دين الإسلام قتله، فإذا وجب قتله فعدى عليه رجل من الناس بغير إذن الإمام فقتله فليس عليه شيء من عقل ولا قود، لأنه قتل نفسا مباحة، غير أن الإمام ينهاه عن ذلك، لأنه تولى ما ليس إليه، ويعزره إن رأى ذلك. والجواب في الزاني المحصن إذا ثبت ذلك عليه كالجواب فيمن قتل المرتد، ولا يشبه هذا القاتل الذي حل دمه بالقتل، لأن الله جعل السلطان في ذلك للولي، قال الله ﷿ ﴿ومن قتل (١) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني" (ص ٣٠٦)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٤٩٠). مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا ي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.