الحنفية
ينفسخ فورًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينفسخ النكاح بمجرد ردة أحد الزوجين؟
النكاح عند ردة أحد الزوجين ينفسخ ساعة ردة أحدهما، ذكر قول النعمان وأصحابه في ذلك
ينفسخ فورًاالنكاح عند ردة أحد الزوجين ينفسخ ساعة ردة أحدهما، ذكر قول مالك بن أنس في ذلك
ينفسخ فورًاالنكاح عند ردة أحد الزوجين يتوقف على العدة؛ تبين بانقضائها قبل الرجوع، فإن رجع إلى الإسلام في العدة بقي النكاح
موقوف على العدةالنكاح عند ردة أحد الزوجين يتوقف على العدة؛ تبين بانقضائها قبل الرجوع، فإن رجع إلى الإسلام في العدة بقي النكاح
موقوف على العدة[ذكر زوجة المرتد والحكم فيها] اختلف أهل العلم في الحكم في زوجة المرتد. فقالت طائفة: أي الزوجين ارتد انفسخ النكاح بينهما ساعة يرتد أحدهما، هذا قول مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري (٢)، وأبو ثور (٣)، والنعمان (٤)، وأصحابه. وهذا قول الحسن البصري (٥)، وعمر بن عبد العزيز (٦). وفيه قول سواه: وهو أنها محبوسة على العدة، فإن انقضت قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام (فقد بانت منه، وإن رجع إلى الإسلام) (٧) وهي في العدة فهما على النكاح. هذا قول النخعي (٨)، والشعبي، والحكم، والشافعي (٩)، وأحمد، وإسحاق (١٠). وقال الأوزاعي (١١): إذا لحق بدار الحرب مرتدا عن الإسلام قسم (١) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٢٦ - باب في الارتداد).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٦١٧، ١٢٦١٨).(٣) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٤١).(٤) انظر: "الجامع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٤٤٧
وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْفُرْقَةُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَإِنْ كَانَ بِأَمْرٍ طَارِئٍ فَسْخًا كَمِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ وَالرَّضَاعِ، وَنِكَاحِ الْأُمِّ عَلَى الْبِنْتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَاخْتُلِفَ فِي ارْتِدَادِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ هَلْ هُوَ فَسْخٌ، أَوْ طَلَاقٌ وَأَرَى أَنَّ ارْتِدَادَهُ فَسْخٌ وَارْتِدَادَهَا طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا ارْتَدَّ كَانَ كَافِرًا وَالْكَافِرُ لَا طَلَاقَ عَلَيْهِ وَإِذَا ارْتَدَّتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ وَاخْتُلِفَ فِي اللِّعَانِ أَيْضًا كَذَلِكَ وَيُحْتَاجُ إلَى هَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ إذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَتَرْجِعُ إلَيْهِ عَلَى نِكَاحٍ مُبْتَدَإٍ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ فَسْخٌ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ طَلَاقٌ تَرْجِعُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ انْتَهَى وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُرْتَدِّ مِنْ أَنَّ ارْتِدَادَهُ هَلْ هُوَ فَسْخٌ، أَوْ طَلَاقٌ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ طَلَاقٌ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.