الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تحرم على زوجها المسلم زوجته الكتابية إذا انتقلت من اليهودية إلى النصرانية أو العكس؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
زوجة المسلم الكتابية إذا انتقلت من يهودية إلى نصرانية أو العكس لا تحرم على زوجها، لأنه كان يصلح له ابتداء نكاحها لو كانت من الدين الذي خرجت إليه.
لا تحرملم تذكره المصادر
[ذكر من انتقل من كفر إلى كفر] واختلفوا فيمن انتقل من اليهود إلى دين النصارى، أومن النصارى إلى دين اليهود أو المجوس. (١) في "الأصل": يبلغوا. والمثبت من "ح".(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤١٨). فكان الشافعي يقول (١): وإذا بدل يهودي أو نصراني أو مجوسي دينه إلى دين غيره لم يقل له: ارجع إلى الشرك، فإن أسلم فذلك، وإن رجع إلى دينه من قبل نفسه فذلك، وإلا بلغ أي بلاد الحرب شاء الإمام من أهل دينه ثم حورب، وقد قيل: يقر على ذلك. وقال في كتاب الجمع بين الأختين: لو ارتدت - يعني زوجة المسلم - من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية لم تحرم عليه، لأنه كان يصلح له أن يبتدئ نكاحها لو كانت من الدين الذي خرجت إليه. قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قوله. وقال مالك (٢)، عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.