فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف المرتد في ماله

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم المرتد ما ادانه بعد وقف ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ما ادانه المرتد بعد وقف ماله البيع يرد، والسلف يوقف: يبطل بالموت على الردة ويلزمه إن أسلم، أما ما ادانه في الردة قبل وقف ماله فيلزمه

يوقف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الشهادة التي يجب قبولها على الردة وعلى الرجوع إلى الإسلام] أجمع عوام أهل العلم (٢) على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالف ما قلناه إلا الحسن البصري فإنه كان يقول (٣): لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة. [مسائل من هذا الكتاب] قال الشافعي (٤): وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد، قضي عنه إن كان حالا، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته، وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد الردة فإقراره في الدين جائز عليه. (١) انظر: "البناية شرح الهداية" (٧/ ٢٦٩).(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٢٥)، "الإ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٥٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يوقف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.