Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تصرف المرتد في ماله

In 1 comparative book1 schools

هل يلزم المرتد ما ادانه بعد وقف ماله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ما ادانه المرتد بعد وقف ماله البيع يرد، والسلف يوقف: يبطل بالموت على الردة ويلزمه إن أسلم، أما ما ادانه في الردة قبل وقف ماله فيلزمه

يوقف
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الشهادة التي يجب قبولها على الردة وعلى الرجوع إلى الإسلام] أجمع عوام أهل العلم (٢) على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالف ما قلناه إلا الحسن البصري فإنه كان يقول (٣): لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة. [مسائل من هذا الكتاب] قال الشافعي (٤): وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد، قضي عنه إن كان حالا، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته، وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد الردة فإقراره في الدين جائز عليه. (١) انظر: "البناية شرح الهداية" (٧/ ٢٦٩).(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٢٥)، "الإ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 527

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يوقف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.