الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم الغاصب ردّ الجارية المغصوبة الزائدة في بدنها أو قيمتها إذا وجدها المالك عنده، دون شيء عليه فيما نمت به أو أنفقه عليها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب الجارية يغتصبها الرجل فيزيد ثمنها عند الغاصب أو ينقص ثم تتلف في يد الغاصب] قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت، أو [مهزولة فسمنت] (١)، أو مريضة فبرئت، أو كانت تساوي (ألفا) (٢) [فزادت] (٣) قيمتها فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب ولا شيء [عليه] (٤) [فيما نمت به] (٥) أو أنفق (عليها) (٦)، واختلفوا فيه إن زادت قيمتها و [تلفت] (٧) في يد الغاصب. فقالت طائفة: إذا غصب الرجل جارية تساوي مائة دينار فزادت في يديه بتعليم منه وبسمن واغتذاء (من ماله) (٦) حتى صارت تساوي ألفا فتلفت فلم تدرك [بعينها] (٨) كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما كانت (قيمته) (٦) منذ غصبت إلى أن هلكت. هذا قول الشافعي (٩)، وبه قال أبو ثور. وفيه قول ثان: أن عليه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.