الحنفية
قيمة يوم الغصبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بأي قيمة يضمن الغاصب الجارية المغصوبة إذا زادت قيمتها في يده ثم تلفت؟
الواجب على الغاصب في الجارية المغصوبة التالفة بعد زيادة قيمتها قيمتها يوم الغصب
قيمة يوم الغصبالواجب على الغاصب في الجارية المغصوبة التالفة بعد زيادة قيمتها قيمتها يوم الغصب
قيمة يوم الغصبالواجب على الغاصب في الجارية المغصوبة التالفة بعد زيادة قيمتها قيمتها في أكثر أحوالها منذ الغصب إلى التلف، لأنه ضامن غاصب في كل الأحوال، فحكم زيادتها كحكمها حين غصبها
أعلى القيملم تذكره المصادر
[باب الجارية يغتصبها الرجل فيزيد ثمنها عند الغاصب أو ينقص ثم تتلف في يد الغاصب] قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت، أو [مهزولة فسمنت] (١)، أو مريضة فبرئت، أو كانت تساوي (ألفا) (٢) [فزادت] (٣) قيمتها فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب ولا شيء [عليه] (٤) [فيما نمت به] (٥) أو أنفق (عليها) (٦)، واختلفوا فيه إن زادت قيمتها و [تلفت] (٧) في يد الغاصب. فقالت طائفة: إذا غصب الرجل جارية تساوي مائة دينار فزادت في يديه بتعليم منه وبسمن واغتذاء (من ماله) (٦) حتى صارت تساوي ألفا فتلفت فلم تدرك [بعينها] (٨) كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما كانت (قيمته) (٦) منذ غصبت إلى أن هلكت. هذا قول الشافعي (٩)، وبه قال أبو ثور. وفيه قول ثان: أن عليه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.