فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجازة المالك بيع الغاصب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح إجازة مالك الجارية لبيع الغاصب لها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إجازة رب الجارية بيع الغاصب إذا سلم رب الجارية البيع فهو جائز

جائزة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إجازة رب الجارية بيع الغاصب باطلة حتى يجد بيعا مستأنفا، لأن الملك لا ينتقل إلا بكتاب أو سنة أو إجماع

باطلة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الشهادة على الجارية المغصوبة] قال أبو بكر: واختلفوا في الشاهد يشهد أن هذه الجارية جارية زيد اغتصبها منه فلان ابن فلان (وشهد شاهد) (١) على إقرار الغاصب بذلك، ففي قول الشافعي (٢) وأبي ثور: يحلف زيد مع أي الشاهدين شاء، ويأخذ جاريته إذا كان الشاهد عدلا. وقال أصحاب الرأي (٣) شهادتهما [باطلة] (٤) لا تجوز. قال أبو بكر: ولو أقام رب الجارية شاهدا أنها جاريته، وشاهدا على إقرار الغاصب أنها جاريته كانت شهادتهما [باطلة] (٤) في قول أصحاب الرأي. وفي قول الشافعي (٥) وأبي ثور: يحلف مع أيهما شاء ويأخذ الجارية. وقد ذكرنا حجتهما في كتاب "الدعوى والبينات". قال أبو بكر: وإذا باعها الغاصب، وأقام رب الجارية شاهدين على (ملكه لها أو ثبت ملكه) (٦) بيمين وشهادة شاهد ثم أجاز بيع الغاصب، كانت إجازته [باطلة] (٧) في ق

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ١٥٠

ثُمَّ أَجَازَ الْبَيْعَ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا تَصِحُّ إجَازَتُهُ هَكَذَا ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْإِجَازَةَ صَحِيحَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ قِيَامَ الْمَبِيعِ وَقْتَ الْإِجَازَةِ بِأَنْ كَانَ قَدْ أَبِقَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْإِجَازَةَ صَحِيحَةٌ فَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ هَلَكَ الثَّمَنُ عَلَى مِلْكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ اعْتِبَارًا لِلْإِجَازَةِ فِي الِانْتِهَاء بِالْإِذْنِ فِي الِابْتِدَاءِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.