إجازة رب الجارية بيع الغاصبإذا سلم رب الجارية البيع فهو جائز
جائزة
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
إجازة رب الجارية بيع الغاصبباطلة حتى يجد بيعا مستأنفا، لأن الملك لا ينتقل إلا بكتاب أو سنة أو إجماع
باطلة
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الشهادة على الجارية المغصوبة] قال أبو بكر: واختلفوا في الشاهد يشهد أن هذه الجارية جارية زيد اغتصبها منه فلان ابن فلان (وشهد شاهد) (١) على إقرار الغاصب بذلك، ففي قول الشافعي (٢) وأبي ثور: يحلف زيد مع أي الشاهدين شاء، ويأخذ جاريته إذا كان الشاهد عدلا. وقال أصحاب الرأي (٣) شهادتهما [باطلة] (٤) لا تجوز. قال أبو بكر: ولو أقام رب الجارية شاهدا أنها جاريته، وشاهدا على إقرار الغاصب أنها جاريته كانت شهادتهما [باطلة] (٤) في قول أصحاب الرأي. وفي قول الشافعي (٥) وأبي ثور: يحلف مع أيهما شاء ويأخذ الجارية. وقد ذكرنا حجتهما في كتاب "الدعوى والبينات". قال أبو بكر: وإذا باعها الغاصب، وأقام رب الجارية شاهدين على (ملكه لها أو ثبت ملكه) (٦) بيمين وشهادة شاهد ثم أجاز بيع الغاصب، كانت إجازته [باطلة] (٧) في ق