فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرفات المرتد في ماله

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تنفذ تصرفات المرتد في ماله من العتق والهبة والبيع والشراء في حال ردته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرفات المرتد في ماله حال ردته جائزة إن أسلم، وباطلة إن لحق بدار الحرب أو مات مرتدًا، هذا قول النعمان (أبي حنيفة) في العتق والهبة والبيع والشراء.

جائزة إن أسلم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تصرفات المرتد في ماله حال ردته موقوفة لا ينفذ منها شيء حال الردة، فإن رجع إلى الإسلام لزمه ذلك كله إلا البيع، فإذا فسخ بيعه انفسخ.

موقوفة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يجوز أن يفعله المرتد في أمواله من الهبات والعتق والعطايا وما لا يجوز] اختلف أهل العلم في المرتد يعتق عبدا من عبيده أو يهب شيئا من ماله. فقالت طائفة: كل ما فعل في ماله جائز كما كان يصنع قبل الردة، فإذا وقف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفا، فإن أعتق أو كاتب أو دبر [أو] (١) اشترى أو باع، فذلك موقوف لا ينفذ منه شيء في حال ردته، فإن رجع إلى الإسلام لزمه ذلك كله إلا البيع، فإذا فسخ بيعه انفسخ. هذا قول الشافعي (٢). وقال الشافعي (٣): وإذا ارتد الرجل وكان حاضرا بالبلد وله أمهات أولاد ومدبرات ومدبرون ومكاتب ومكاتبون ومماليك وجوار ومال سوى ذلك، وقف ذلك كله عنه ومنع إصابة أو ولده وجارية له، والوقف أن يضوع ماله سوى إناث الرقيق على يدي عدل، ويوقفا الجوار على يدي عدلة م

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٥٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة إن أسلم

موضعها في«الدر المختار» ج ٤ ص ٢٤٨

(وَحَلَّ دَيْنُهُ) وَقُسِمَ مَالُهُ وَيُؤَدِّي مُكَاتَبُهُ إلَى الْوَرَثَةِ، وَالْوَلَاءُ لِلْمُرْتَدِّ لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ بَدَائِعُ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ الْقَضَاءُ بِهِ إلَّا فِي ضِمْنِ دَعْوَى حَقِّ الْعَبْدِ نَهْرٌ (وَ) اعْلَمْ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ فَ (يَنْفُذُ مِنْهُ) اتِّفَاقًا مَا لَا يَعْتَمِدُ تَمَامَ وِلَايَةٍ، وَهِيَ خَمْسٌ: (الِاسْتِيلَادُ وَالطَّلَاقُ وَقَبُولُ الْهِبَةِ وَتَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ وَالْحَجْرُ عَلَى عَبْدِهِ) الْمَأْذُونِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

موقوفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.