فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطهارة بالماء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجوز الطهارة بالماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الوضوء بالنبيذ] أجمع أهل العلم أن الطهارة بالماء جائز (١). وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ (٢)؛ فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء. فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، فإن لم يجد الماء تيمم، لا يجزئه غير ذلك، هذا مذهب مالك (٣)، وقال مالك: لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك (٣)، وكذلك قال الشافعي (٤)، وأبو عبيد (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، ويعقوب (٧)، وكان الحسن يقول: لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ (٨). وفيه للحسن قول ثان: وهو أن لا بأس به (٩)، وكره عطاء الوضوء باللبن (١٠)، وكره أبو العالية الاغتسال بالنبيذ (١١). (١) "الإجماع" للمصنف (٨).(٢) "الإجماع" للمصنف (٩).(٣) "المدونة" (١/ ١١٤ - في الوضوء بما الخبز والنبيذ والإدام).(٤) "الأم" (١/ ٤٢ - كتاب الطهارة).(٥)

«الأوسط» لابن المنذر ص ٣٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.