ما الذي يلزم غاصب الدار إذا باعها وقبضها المشتري ثم أقر بغصبها ولا بينة لربها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الغاصب الذي باع الدار المغصوبة ثم أقر بغصبهاليس عليه شيء، لأنه لم يحركها ولم يغيرها عن حالها؛ ورجع أبو يوسف إلى هذا بعد قوله بالضمان استحسانًا.
لا يضمن
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الغاصب الذي باع الدار المغصوبة ثم أقر بغصبهاعليه قيمة الدار، لأنه أقر بإتلاف مال إنسان ولا يقدر على خلاصه.
يضمن القيمة
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر الدار يغصبها الرجل وتنهدم] قال أبو بكر: واختلفوا في الدار يغصبها الرجل [فيسكنها] (٩) أو لم (١) في "أ": عاقلته.(٢) في "ك": ثلاثة. والمثبت من "أ".(٣) في "ك": استفضل. والمثبت من "أ".(٤) سقط من "ك". والمثبت من "أ".(٥) في "ك": غصب. والمثبت من "أ".(٦) في "أ" معتديًا.(٧) في "أ": المعتدي.(٨) في "ك": ضمنه. في الموضعين، والمثبت من "أ".(٩) في "ك": فيسكن. والمثبت من "أ". يسكنها، وانهدمت الدار فكان عليه ما نقصها وكراء مثلها في المدة التي أقامت في يديه. هذا قول الشافعي (١)، وأبي ثور وبه نقول. وقال أصحاب الرأي (٢): لا ضمان عليه، لأنه لم يغيرها ولا يحركها عن حالها، وزعموا أن هذا ليس كالدابة والجارية والثوب الذي يحول من مكان إلى مكان. قال أبو بكر: وليس بين شيء من ذلك فرق، لأنه فيها غاصب ظالم، عليه أ