Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار الغاصب بعد بيع الدار

In 1 comparative book2 schools

ما الذي يلزم غاصب الدار إذا باعها وقبضها المشتري ثم أقر بغصبها ولا بينة لربها؟

Each school’s answer

Hanafi

الغاصب الذي باع الدار المغصوبة ثم أقر بغصبها ليس عليه شيء، لأنه لم يحركها ولم يغيرها عن حالها؛ ورجع أبو يوسف إلى هذا بعد قوله بالضمان استحسانًا.

لا يضمن
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الغاصب الذي باع الدار المغصوبة ثم أقر بغصبها عليه قيمة الدار، لأنه أقر بإتلاف مال إنسان ولا يقدر على خلاصه.

يضمن القيمة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الدار يغصبها الرجل وتنهدم] قال أبو بكر: واختلفوا في الدار يغصبها الرجل [فيسكنها] (٩) أو لم (١) في "أ": عاقلته.(٢) في "ك": ثلاثة. والمثبت من "أ".(٣) في "ك": استفضل. والمثبت من "أ".(٤) سقط من "ك". والمثبت من "أ".(٥) في "ك": غصب. والمثبت من "أ".(٦) في "أ" معتديًا.(٧) في "أ": المعتدي.(٨) في "ك": ضمنه. في الموضعين، والمثبت من "أ".(٩) في "ك": فيسكن. والمثبت من "أ". يسكنها، وانهدمت الدار فكان عليه ما نقصها وكراء مثلها في المدة التي أقامت في يديه. هذا قول الشافعي (١)، وأبي ثور وبه نقول. وقال أصحاب الرأي (٢): لا ضمان عليه، لأنه لم يغيرها ولا يحركها عن حالها، وزعموا أن هذا ليس كالدابة والجارية والثوب الذي يحول من مكان إلى مكان. قال أبو بكر: وليس بين شيء من ذلك فرق، لأنه فيها غاصب ظالم، عليه أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 52

From the schools’ own books

Hanafi

لا يضمن

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 4 p. 110

(وَمَنْ بَاعَ دَارَ غَيْرِهِ فَأَدْخَلَهَا الْمُشْتَرِي فِي بِنَائِهِ لَمْ يَضْمَنْ الْبَائِعُ) وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إذَا بَاعَ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، ثُمَّ اعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِالْغَصْبِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَضْمَنْ الْبَائِعُ الدَّارَ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْبَائِعِ لَا يُصَدَّقُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ حَتَّى يَأْخُذَهَا فَإِذَا لَمْ يُقِمْ الْمُسْتَحِقُّ وَهُوَ صَاحِبُ الدَّارِ الْبَيِّنَةَ كَانَ التَّلَفُ مُضَافًا إلَى عَجْزِهِ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَا إلَى عَقْدِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ فَأَدْخَلَهَا الْمُشْتَرِي فِي بِنَائِهِ وَقَعَ اتِّفَاقًا إذْ لَا تَأْثِيرَ لِلْإِدْخَالِ فِي الْبِنَاءِ فِي ذَلِكَ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يضمن القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.