فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غصب الخمر واستهلاكها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب ضمان على من غصب خمرًا من مسلم فاستهلكها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من غصب خمرًا من مسلم فاستهلكها لا شيء عليه، فإن جعلها خلًا فلصاحب الخل أن يأخذه من الغاصب

لا ضمان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الخمر تغتصب وتستهلك] قال أبو بكر: واختلفوا في الخمر يغتصبها الرجل فيستهلكها: فقالت طائفة: لا شيء عليه لمسلم كانت الخمر أو لكافر، لأنه حرام لا يحل بيعه ولا شراؤه. وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال "لعن الله الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها وساقيها، ومسقاها" (١). وفي حديث أبي سعيد الخدري (قال) (٢) كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا رسول الله ﷺ عنه، فقلنا: إنه يتيم فقال: "اهريقوه" (٣). قال أبو بكر: ولو كان إلى اتخاذ الخل منها سبيل لأمرهم بفعله، لأنه نهى عن إضاعة المال ولم يكن ليأمر بصب ما إلى اتخاذ الخل منه سبيل (مع أنا) (٤) قد روينا عن النبي ﷺ أنه نهى أن تتخذ من الخمر خلا (٥). وقد ذكرنا أسانيدها في كتاب الأشربة. وقال عمر ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.