فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الدار المغصوبة إذا انهدمت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن غاصب الدار ما نقصها وأجرة مثلها إذا انهدمت وهي في يده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غاصب الدار إذا انهدمت في يده لا ضمان عليه، لأنه لم يغيرها ولم يحركها عن حالها.

لا يضمن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

غاصب الدار إذا انهدمت في يده عليه ما نقصها وكراء مثلها، عن المدة التي أقامت في يده؛ لأنه غاصب ظالم عليه رد الجميع.

يضمن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الدار يغصبها الرجل وتنهدم] قال أبو بكر: واختلفوا في الدار يغصبها الرجل [فيسكنها] (٩) أو لم (١) في "أ": عاقلته.(٢) في "ك": ثلاثة. والمثبت من "أ".(٣) في "ك": استفضل. والمثبت من "أ".(٤) سقط من "ك". والمثبت من "أ".(٥) في "ك": غصب. والمثبت من "أ".(٦) في "أ" معتديًا.(٧) في "أ": المعتدي.(٨) في "ك": ضمنه. في الموضعين، والمثبت من "أ".(٩) في "ك": فيسكن. والمثبت من "أ". يسكنها، وانهدمت الدار فكان عليه ما نقصها وكراء مثلها في المدة التي أقامت في يديه. هذا قول الشافعي (١)، وأبي ثور وبه نقول. وقال أصحاب الرأي (٢): لا ضمان عليه، لأنه لم يغيرها ولا يحركها عن حالها، وزعموا أن هذا ليس كالدابة والجارية والثوب الذي يحول من مكان إلى مكان. قال أبو بكر: وليس بين شيء من ذلك فرق، لأنه فيها غاصب ظالم، عليه أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.