[باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه] قال أبو بكر: واختلفوا في الكلب يقتله الرجل من الكلاب المأذون في الانتفاع بها وفي أثمان الكلاب. فقالت طائفة: ليس على من قتل كلبا من الغرم شيء. هذا قول الشافعي (١)، وكان الأوزاعي يقول: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل (٢). ٩٦٩٢ - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد قال: نا يحيى (عن) (٣) عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: "هو من السحت" (٤). [قال أبو بكر:] (٥) وكره ذلك الحسن البصري والحكم وحماد. وفيه قول ثان: وهو (٦) أن إباحة بيع الكلاب. هذا قول النعمان (٧). وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد (٨) من [بين] (٩) (١) "الأم" (٣/ ١٦ - ١٧ - باب الخلاف في ثمن الكلب).(٢) "الم