Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الكلاب وثمنها

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع الكلاب وأخذ ثمنها؟

Put simplyهل يجوز بيع الكلاب وأخذ ثمنها؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الكلاب وثمنها يباح بيع الكلاب

مباح
Maliki

بيع الكلاب وثمنها يُكره ثمن الكلاب

مكروه
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه] قال أبو بكر: واختلفوا في الكلب يقتله الرجل من الكلاب المأذون في الانتفاع بها وفي أثمان الكلاب. فقالت طائفة: ليس على من قتل كلبا من الغرم شيء. هذا قول الشافعي (١)، وكان الأوزاعي يقول: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل (٢). ٩٦٩٢ - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد قال: نا يحيى (عن) (٣) عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: "هو من السحت" (٤). [قال أبو بكر:] (٥) وكره ذلك الحسن البصري والحكم وحماد. وفيه قول ثان: وهو (٦) أن إباحة بيع الكلاب. هذا قول النعمان (٧). وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد (٨) من [بين] (٩) (١) "الأم" (٣/ ١٦ - ١٧ - باب الخلاف في ثمن الكلب).(٢) "الم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 87

From the schools’ own books

Hanafi

مباح

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 4 p. 125

بِخِلَافِ الْخِنْزِيرِ؛ لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ كَالْمَيْتَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا، وَالْكَلْبُ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ وَبِخِلَافِ الْهَوَامِّ الْمُؤْذِيَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَخَّصَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ» فَلَفْظُ الرُّخْصَةِ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِبَاحَةِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْكِلَابِ الْمُعَلَّمِ وَغَيْرِ الْمُعَلَّمِ وَشُرَطَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ لِجَوَازِ بَيْعِ الْكَلْبِ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّمًا، أَوْ قَابِلًا لِلتَّعْلِيمِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (، وَالْفَهْدِ، وَالسِّبَاعِ، وَالطُّيُورِ) ؛

Maliki

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.